دستور تونس 2022 : الحقوق والحريات
الباب الثّاني – الحقــوق والحريّات
الفصل الثّاني والعشرون – تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل الثّالث والعشرون – المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.
الفصل الرّابع والعشرون – الحق في الحياة مقدّس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل السادس والعشرون – حريّة الفرد مضمونة.
الفصل السّابع والعشرون – تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير.
الفصل الثّامن والعشرون – تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.
الفصل التّاسع والعشرون – حقّ الملكيّة مضمون، ولا يمكن الحدّ منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكيّة الفكريّة مضمونة.
الفصل الثّلاثون – تحمي الدّولة الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة.
لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.
الفصل الحادي والثّلاثون – يحجّر سحب الجنسيّة التونسيّة من أي مواطن، أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل الثّاني والثلاثون – حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجّر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل الثالث والثلاثون – المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل الرّابع والثلاثون – العقوبة شخصية، ولا تكون الاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النصّ الأرفق بالمتّهم.
الفصل الخامس والثّلاثون – لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محـــاميا. وتحدّد مدّة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل السّادس والثلاثون – لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل الثّامن والثّلاثون – تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفصل التّاسع والثلاثون – حقوق الانتخاب والاقتراع والترشّح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدّولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل الأربعون – حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل الحادي والأربعون – الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطني.
ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والدّيوانة.
الفصل الثّاني والأربعون –حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.
الفصل الثّالث والأربعون – الصحّة حقّ لكل إنسان.
تضمن الدّولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن، وتوفّر الإمكانيات الضروريّة لضمان السّلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل الرّابع والأربعون –التعليم إلزامي إلى سن السّادسة عشرة.
تضمن الدولة الحقّ في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضروريّة لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويّتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
الفصل الخامس والأربعون – الحريّات الأكاديميّة وحريّة البحث العلمي مضمونة.
توفّر الدّولة الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي.
الفصل السّادس والأربعون – العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الفصل السّابع والأربعون – تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
الفصل الثّامن والأربعون – على الدّولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.
الفصل التّاسع والأربعون – الحقّ في الثّقافة مضمون.
حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.
الفصل الخمسون – تدعم الدولة الرياضة، وتســعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضيـة والترفيهية.
الفصل الحادي والخمسون – تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل الثاني والخمسون – تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة، والرعاية، والتربية، والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
الفصل الثالث والخمسون – تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم.
الفصل الرابع والخمسون – تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل الخامس والخمسون – لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام ،أو الصحة العمومية ،أو حماية حقوق الغير ،أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهّاك.
للاطلاع على النص الكامل لدستور تونس 2022
اضغط هنــــــــــــا
أو هنا مشروع الدستور






Aucun commentaire:
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات